پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج18-ص206

اجرت بر غنا

ومنها: الغناء في الأدعية، وذكر الفضائل، والثناء، والمناجات، وأمثالها، ويدل على جواز الغناء فيها ما ذكر من الأصل السالم عن المعارض بالمرة، مضافا إلى مرسلة الفقيه المتقدمة (1)، المتضمنة لتجويز شراء المغنية لأن يتذكر بصوتها الجنة، فإن إطلاقها يشمل الغناء أيضا، مع أن الظاهر أن السؤال كان عن غنائها، إذ كان عدم حرمة غيره ظاهرا.

هذا، ثم إنه كلما يحرم الغناء يحرم استماعه أيضا، بالإجماع والروايات المتقدمة كما مر.

وكذا يحرم التكسب بالمحرم منه والاجرة عليه، بلا خلاف أجده، وظاهر المفيد أنه إجماع المسلمين (2)، وفي المنتهى: تعلم الغناء والأجر عليه حرام عندنا بلا خلاف (3).

وتدل عليه روايات أبي بصير والطاطري وابن أبي البلاد، المتقدمةجميعا (4).

ورواية نصر بن قابوس: ” المغنية ملعونة، ملعون من أكل كسبها ” (5).

ومرسلة الفقيه: ” أجر المغني والمغنية سحت ” (6).

وقد يستدل عليه أيضا بالأصل، إذ الأصل عدم صحة المعاملة، وهو ضعيف غايته، لأن غايته عدم اللزوم دون الحرمة إن رضي به المالك، والله الموفق.

(1) في ص 189.

(2) المقنعة: 588.

(3) المنتهى 2: 1012.

(4) في ص 189 و 191.

(5) الكافي 5: 120 / 6، التهذيب 6: 357 / 1020، الاستبصار 3: 61 / 203، الوسائل 17: 121 أبواب ما يكتسب به ب 15 ح 4.

(6) الفقيه 3: 105 / 436، الوسائل 17: 307 أبواب ما يكتسب به ب 99 ح 17.