پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج18-ص199

” صاحب الغناء ” أو: ” لا تدخلوا بيوتا ” بعد السؤال عن مطلق الغناء (1).

ومن جميع ذلك يظهر الحال في رواية نصر بن قابوس ومرسلة الفقيه، الآتيتين في آخر المسألة (2)، المتضمنتين للعن المغنية وكسبها مطلقا، وكون أجر المغني والمغنية سحتا كذلك.

وقد ظهر من جميع ذلك أن القدر الثابت من الأدلة هو حرمة الغناء بالمعنى المتيقن كونه غناء لغويا، وهو ترجيع الصوت المفهم مع الإطراب في الجملة، ولا دليل على حرمته كلية، فاللازم فيه هو الاقتصار على القدر المعلوم حرمته بالإجماع.

ومنه يظهر عدم حرمة ما استثنوه، وهو امور:منها: غناء المغنية في زف العرائس، استثناه في النهاية والنافع والمختلف والتحرير والقاضي (3) وجمع آخر (4).

ولكنه ليس لما ذكر من عدم الدليل، لوجوده في غناء المغنيات كما مر.

بل للأخبار المقيدة لهذه المطلقات المتقدمة، كصحيحة أبي بصير وروايته، وروايته الاخرى: ” المغنية التي تزف العرائس لا بأس بكسبها ” (5).

خلافا للمفيد والحلبي والحلي والديلمي والتذكرة والإرشاد، فلم يستثنوه (6).

(1) راجع ص: 187 – 190.

(2) انظر ص 204.

(3) النهاية: 367، النافع: 116، المختلف: 342، التحرير 1: 160، القاضي في المهذب 1: 346.

(4) كالسبزواري في الكفاية: 86، وصاحب الحدائق 18: 116.

(5) الكافي 5: 120 / 2، التهذيب 6: 357 / 1023، الاستبصار 3: 62 / 206، الوسائل 17: 121 أبواب ما يكتسب به ب 15 ح 2.

(6) المفيد في المقنعة: 588، الحلبي في الكافي: 435، الحلي في السرائر 2: 120، الديلمي في المراسم: 170، التذكرة 2: 581 إرشاد الأذهان 1: 357.