مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج18-ص192
ورواية عنبسة: ” استماع الغناء واللهو ينبت النفاق في القلب ” (1).
ومرسلة المدني: سئل عن الغناء وأنا حاضر، فقال: ” لا تدخلوا بيوتاالله معرض عن أهلها ” (2).
وقد يستدل عليهما برواية مسعدة بن زياد: إنني أدخل كنيفا لي، ولي جيران عندهم جوار يتغنين ويضربن بالعود، فربما أطلت الجلوس استماعا مني لهن ؟ فقال: ” لا تفعل ” فقال الرجل: والله ما أتيتهن، وإنما هو سماع أسمعه باذني، فقال (عليه السلام): ” لله أنت، أما سمعت الله يقول:
(إن السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسئولا)
(3) ” ؟.
فقال: بلى والله، كأني لم أسمع بهذه الآية – إلى أن قال: – ” قم فاغتسل وصل ما بدا لك، فإنك كنت مقيما على أمر عظيم، ما كان أسوأ حالك لو مت على ذلك ؟ ! ” الحديث (4).
أقول: هذه أدلة حرمة الغناء، وظاهر أن الإجماع منها لا يثبت منه إلا حرمة الغناء في الجملة، ولا يفيد شيئا في موضع الخلاف.
وأما الكتاب، فظاهر أنه لا دلالة للآيتين الأخيرتين على الحرمة أصلا، مضافا إلى ما يظهر من بعض الأخبار المعتبرة من تفسير اللغو بغير الغناء مما يباينه أو يعمه.
وأما الآية الثانية، فلا شك أنه لا دلالة للأخبار المفسرة لها بنفسها
(1) الكافي 6: 434 / 23، الوسائل 17: 316 أبواب ما يكتسب به ب 101 ح 1، بتفاوت.
(2) الكافي 6: 434 / 18، الوسائل 17: 306 أبواب ما يكتسب به ب 99 ح 12.
(3) الإسراء: 36.
(4) الفقيه 1: 45 / 177، التهذيب 1: 116 / 304، الوسائل 3: 331 أبواب الأغسال المندوبة ب 18 ح 1، بتفاوت.