پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج18-ص186

وأكثر العلماء على أنه تزيين الصوت وتحسينه (1).

يعني: أن المراد بالغناء هو ما يحصل به تزيين الصوت وتحزينه، فهو في بيان معنى التغني، وأنه ليس المراد منه إلا ما يحصل به الغناء في الصوت.

ثم قال صاحب الكفاية: وكلام السيد المرتضى في الغرر والدرر لا يخلو عن إشعار (2) واضح بذلك.

أقول: ويشعر به كلام الفاضل في المنتهى أيضا، حيث يذكر في أثناء ذكر المسألة عبارة الاستبصار المتقدمة – الظاهرة في التخصيص – شاهدالحكمه بحرمة الغناء (3).

وكذا هو المستفاد من كلام طائفة من متأخري أصحابنا، منهم: المحقق الأردبيلي (رحمه الله) حيث جعل في باب الشهادات من شرح الإرشاد الاجتناب عن الغناء في مراثي الحسين أحوط (4).

ومنهم: صاحب الكفاية، حيث قال في كتاب التجارة: وفي عدة من الأخبار الدالة على حرمة الغناء إشعار بكونه لهوا باطلا، وصدق ذلك – في القرآن والدعوات والأذكار المقروءة بالأصوات الطيبة المذكرة للآخرة المهيجة للأشواق إلى العالم الأعلى – محل تأمل.

إلى أن قال: فإذن لا ريب في تحريم الغناء على سبيل اللهو والاقتران بالملاهي ونحوها، ثم إن ثبت إجماع في غيره كان متبعا، وإلا بقي حكمه على أصل الإباحة (5).

(1) مجمع البيان 1: 16، وفيه: وتحزينه، بدل: وتحسينه.

(2) في المصدر: إشكال.

(3) المنتهى 2: 1012.

(4) مجمع الفائدة 12: 338.

(5) الكفاية: 86.