مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج18-ص180
باطل حرام، ولا أعود إلى ما قلت (1).
وللمحكي عن ابن حمزة وعن السرائر والإرشاد والقواعد والتحرير والمختلف والإيضاح (2)، فقالوا: إن كان في قذفه كاذبا فتوبته إكذاب نفسه حقيقة، وإن كان صادقا فحدها أن يقول: الكذب حرام ولا أعود إلى مثل ما قلت، كما قال ابن حمزة، أو يقول: أخطأت، كما قاله الآخرون، معللين بحرمة الكذب.
وفيه: أنها لولا النصوص المجوزة له، مع أن التورية عنه ممكنة، بل وجه التورية ظاهر بإرادة كونه كاذبا بحكم الله، حيث قال:
(فإذ لم يأتوابالشهداء فاولئك عند الله هم الكاذبون)
(3).
وهل تعرف التوبة بمجرد الإكذاب، أم تحتاج بعده إلى معرفة الندامة أيضا ؟ الظاهر – كما حكي عن بعض المحققين (4) -: الثاني، لقوله في مرسلة يونس: ” ويتوب مما قال ” بعد الإكذاب.
وموثقة سماعة، وفيها: وأما قول الله
(ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا.
إلا الذين تابوا)
قال: قلت: كيف تعرف توبته ؟ قال: ” يكذب نفسه على رؤوس الناس حين يضرب، ويستغفر ربه، فإذا فعل ذلك فقد ظهرت توبته ” (5).
(1) المبسوط 8: 179.
(2) ابن حمزة في الوسيلة: 231، السرائر 2: 116، القواعد 2: 236، التحرير 2: 208، المختلف: 717، الإيضاح 4: 423.
(3) النور: 13.
(4) الفاضل الهندي في كشف اللثام 2: 372.
(5) الفقيه 3: 36 / 121، التهذيب 6: 263 / 699، الوسائل 27: 334 أبواب الشهادات ب 15 ح 2، بتفاوت.