مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج18-ص177
النهي عنه، وتحريمه من دون توعيد النار عليه.
أقول: كان ذلك حسنا لو خصت الكبائر بما علم أنه مما أوعد الله عليه النار، وأما على ما ذكرنا من جعلها قسمين – أحدهما: ما ذكر، والثاني ما صرح بكونه كبيرة في الأخبار – فيدخل ذلك فيها، للتصريح به في رواية الفضل (1)، التي هي في نفسها حجة، مع كونها – بالإطلاق المذكور في كلام الأكثر – منجبرة.
المسألة الثالثة: لا تقبل شهادة القاذف مع
بلا خلاف، بل بالإجماع المحقق والمحكي (2)، له، وللآية الكريمة:
(ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا)
(3).
وتقبل شهادته بعد التوبة بلا خلاف أيضا، بل عليه الإجماع عن التحرير والتنقيح (4).
لقوله سبحانه:
(إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا)
(5).
وللنصوص المستفيضة، كصحيحة ابن سنان: عن المحدود إذا تاب، تقبل شهادته ؟ فقال: ” إذا تاب، وتوبته أن يرجع مما قال، ويكذب نفسه عند الإمام وعند المسلمين، فإذا فعل فإن على الإمام أن يقبل شهادته بعد ذلك ” (6).
ومرسلة يونس: عن الذي يقذف المحصنات، تقبل شهادته بعد الحد إذا تاب ؟ قال: ” نعم ” قلت: وما توبته ؟ قال: ” يجئ فيكذب نفسه عند
(1) المتقدمة في ص 130.
(2) كما في الرياض 2: 431.
(3) النور: 4.
(4) التحرير 2: 208، التنقيح 4: 293.
(5) النور: 5.
(6) الكافي 7: 397 / 6، التهذيب 6: 245 / 616، الاستبصار 3: 36 / 121، الوسائل 27: 385 أبواب الشهادات ب 37 ح 1