پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج18-ص175

وفيه نظر، لعدم وضوح مأخذ الكراهة في تلك الأزمنة.

وإطلاق الأخبار – كأكثر عبارات الأصحاب، ككتب الفاضلين – عدم الفرق في المستثنى بين ذات الصنج وغيره، وقيده الشهيد والمحقق الثانيبالثاني (1)، ولا وجه له.

والمراد بالصنج هنا – كما عن المطرزي -: ما يجعل في أطراف الدف من النحاس، أو الصفر المدورة صغارا شبيه الفلوس (2).

وأما أصله فهو ما سبق تفسيره.

ثم إن المذكور في الروايتين الاوليين الاستثناء على النكاح وعنده، والخلاف في معناه مشهور وإن كان الأقرب أنه العقد، وهو الأنسب بقوله: ” أعلنوا بالنكاح “، فإنه الذي ورد في الأخبار استحباب الإشهاد عليه والإعلان به (3).

وفي الأخيرة (4) في العرس، وهو قد يفسر بالزفاف.

وأما الأصحاب، فذكر جمع منهم بلفظ النكاح – كما في المسالك والكفاية وشرح الإرشاد (5) – وبعضهم بلفظ العرس – كما في القواعد والتذكرة (6) – وذكر الأكثر – كالشرائع والنافع والتحرير والإرشاد والدروس (7) – بلفظ الإملاك، المفسر في كلام الأكثر بالنكاح، وقد يفسر بالتزويج.

(1) الشهيد في الدروس 2: 126، المحقق الثاني في جامع المقاصد 4: 24.

(2) المغرب 1: 309 وفيه بتفاوت.

(3) كما في الوسائل 20: 97 أبواب مقدمات النكاح وآدابه ب 43.

(4) أي المرسل المروي في التذكرة 2: 581.

(5) المسالك 2: 404، الكفاية: 281، مجمع الفائدة 12: 341.

(6) القواعد 2: 236، التذكرة 2: 582.

(7) الشرائع 4: 128، النافع: 287، التحرير 2: 209، الإرشاد 2: 157، الدروس 2: 126.