مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج18-ص163
ورواية إسحاق بن جرير: ” إن شيطانا يقال له: القفندر، إذا ضرب في منزل رجل أربعين يوما بالبربط، ودخل عليه الرجال، وضع ذلك الشيطان كل عضو منه على مثله من صاحب البيت، ثم ينفخ فيه نفخة فلا يغار بعدها، حتى يؤتى بنسائه فلا يغار ” (1)، وقريبة منها رواية أبي داود المسترق (2).
ورواية كليب الصيداوي: ” ضرب العيدان ينبت النفاق في القلب ” (3).
ورواية موسى بن حبيب: ” لا يقدس الله امة فيها بربط.
[ يقعقع ] ” (4) إلى غير ذلك.
وجعل هذه الأخبار الأخيرة معاضدة لعدم صراحتها في التحريم.
والملاهي: جمع الملهاة، وهي آلة اللهو.
والكوبة فسرت بالنرد والشطرنج، وبالطنبور وبمطلق الطبل، وبالطبل الصغير المختصر، وبالبربط (5).
والعرطبة فسرت في المرسلة بالطنبور، وقيل: هي الطبل (6).
والعود: آلة لهو يضرب به.
(1) الكافي 6: 433 / 14، الوسائل 17: 312 أبواب ما يكتسب به ب 100 ح 1، بتفاوت يسير.
(2) الكافي 6: 434 / 17، الوسائل 17: 313 أبواب ما يكتسب به ب 100 ح 2.
(3) الكافي 6: 434 / 20، الوسائل 17: 313 أبواب ما يكتسب به ب 100 ح 3.
(4) الكافي 6: 434 / 21، الوسائل 17: 313 أبواب ما يكتسب به ب 100 ح 4، بدل ما بين المعقوفين في ” ح ” و ” ق “: يفقع، وما اثبتناه من المصدرين، والقعقعة: حكاية صوت السلاح ونحوه – مجمع البحرين 4: 382.
(5) انظر الصحاح 1: 215، والقاموس 1: 131، والنهاية الأثيرية 4: 207، ولسان العرب 1: 729، وأقرب الموارد 1: 473.
(6) انظر القاموس 1: 107.