پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج18-ص147

(والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم)

إلى أن قال:

(اولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين)

(1).

وأما الأخبار المصرحة بقبول شهادة التائب فكثيرة جدا، ولكن أكثرها واردة في القاذف كما يأتي.

ومنها ما ورد في السارق، كرواية السكوني: ” إن أمير المؤمنين (عليه السلام) شهد عنده رجل – وقد قطعت يده ورجله – شهادة، فأجاز شهادته، وقد كان تاب وعرفت توبته ” (2) وقريبة منها الاخرى (3).

ومنها ما ورد في مطلق المحدود، كرواية اخرى للسكوني: ” ليس يصيب أحد حدا فيقام عليه ثم يتوب إلا جازت شهادته ” (4)، وقريبة منها الاخرى (5).

ويؤكد المطلوب رواية جابر: ” التائب من الذنب كمن لا ذنب له ” (6).

ولا يضر اختصاصها بالقاذف أو السارق أو المحدود، لعدم القول بالفصل، بل يظهر من المحقق الأردبيلي إمكان التعميم بتنقيح المناط،

(1) آل عمران: 135 – 136.

(2) الكافي 7: 397 / 3، التهذيب 6: 245 / 618، الاستبصار 3: 37 / 123، الوسائل 27: 385 أبواب الشهادات ب 37 ح 2.

(3) الفقيه 3: 31 / 93، الوسائل 27: 385 أبواب الشهادات ب 37 ح 2.

(4) الكافي 7: 397 / 4، التهذيب 6: 245 / 619، الاستبصار 3: 37 / 124،الوسائل 27: 384 أبواب الشهادات ب 36 ح 3.

(5) التهذيب 6: 284 / 786، الاستبصار 3: 37 / 127، الوسائل 27: 384 أبواب الشهادات ب 36 ح 6.

(6) الكافي 2: 435 / 10، الوسائل 16: 74 أبواب جهاد النفس ب 86 ح 8.