پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج18-ص141

الصغيرة، ولأجله يخرج عن العدالة.

المسألة الخامسة: اعلم أنه لا خلاف في زوال العدالة بارتكاب كبيرة من الكبائر ولو كان إصرارا على الصغيرة، بل هو اجماعي، ويدل عليه الإجماع، ورواية علقمة (1)، وصحيحة ابن أبي يعفور (2)، وبعض الروايات الاخر (3).

وهل يقدح فيها فعل صغيرة من دون إصرار، أم لا ؟ المشهور – سيما بين المتأخرين (4) -: الثاني إن لم يبلغ حد الإكثار، على القول بعدم كونه إصرارا، بل قيل: إنه اتفاقي بين القائلين بتقسيم المعاصي إلى الكبائر والصغائر، وادعي عليه الشهرة العظيمة (5).

وهو الأقوى، لتعريف العدالة في الصحيحة باجتناب الكبائر، فمن اجتنبها يكون عادلا ولا ارتكب الصغيرة، بل مقتضاها اختصاص القدح بالكبيرة – التي أوعد الله عليها النار دون غيرها – لو قلنا بأعمية الكبيرة عنه وعما في الأخبار، ولولا الإجماع على قدح الكبيرة مطلقا لأمكن القول بالاختصاص.

ويؤيده أيضا استلزام قدح مطلق الصغيرة في العدالة الحرج العظيم، كما ذكره الشيخ في المبسوط (6)، وتشعر به رواية علقمة.

وإمكان الرفع بالتوبة – كما ذكره الحلي (7) – غير مفيد غالبا، لأن العلم بالتوبة مشكل.

(1) أمالي الصدوق: 91 / 3، الوسائل 27: 395 أبواب الشهادات ب 41 ح 13.

(2) الفقيه 3: 24 / 65، الوسائل 27: 391 أبواب الشهادات ب 41 ح 1.

(3) الوسائل 27: 391 أبواب الشهادات ب 41.

(4) كالشهيد الثاني في المسالك 2: 402، السبزواري في الكفاية: 279، الكاشاني في المفاتيح 1: 19.

(5) كما في الرياض 2: 428.

(6) المبسوط 8: 217.

(7) السرائر 2: 118.