پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج18-ص138

وقيل: هو فعل الصغيرة مع العزم على معاودتها (1).

ونقل عن بعضهم قول بأن المراد فعل الصغيرة مع عدم التوبة (2).

واستدل للأخير برواية جابر: في قول الله عز وجل:

(ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون)

(3) قال: ” الإصرار: أن يذنب الذنب فلا يستغفر [ الله ] ولا يحدث نفسه بتوبة ” (4).

ودليل الأول: كلام أهل اللغة، قال الجوهري: أصررت على الشئ: أي أقمت ودمت عليه (5).

وقال ابن الأثير: أصر على الشئ يصر إصرارا: إذا لزمه وداومه وثبت عليه (6).

وفي القاموس: أصر على الأمر: لزم (7).

وقريب منه كلام ابن فارس في المجمل (8).

ودليل الثاني والثالث: إما صدق المداومة واللزوم مع الإكثار، أو صدق الإصرار عرفا معه.

وحجة الرابع: فحوى رواية جابر، وهو الإصرار عرفا.

قال في البحار: وفي العرف يقال: فلان مصر على هذا الأمر إذا كان عازما على العود إليه (9).

(1) انظر البحار 85: 29.

(2) انظر البحار 85: 29.

(3) آل عمران: 135.

(4) الكافي 2: 288 / 2، الوسائل 15: 338 أبواب جهاد النفس ب 48 ح 4، وما بين المعقوفين من المصدرين.

(5) الصحاح 2: 711.

(6) النهاية 3: 22.

(7) القاموس المحيط 2: 71 وفيه: وأصر يعدو: أسرع، وعلى الأمر: عزم.

(8) مجمل اللغة 3: 223.

(9) البحار 85: 30.