پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج18-ص129

الآية (1)، قال: ” الكبائر التي أوجب الله عليها النار ” (2).

وصحيحة أبي بصير في بيان:

(ومن يؤت الحكمة فقد اوتي خيرا كثيرا)

(3) قال: ” معرفة الإمام، واجتناب الكبائر التي أوعد الله عليها النار ” (4).

وصحيحة السراد: عن الكبائر كم هي وما هي ؟ فكتب: ” الكبائر من اجتنب ما وعد الله عليه النار كفر عنه سيئاته إذا كان مؤمنا، والسبع الموجبات: قتل النفس الحرام، وعقوق الوالدين، وأكل الربا، والتعرب بعد الهجرة، وقذف المحصنة، وأكل مال اليتيم، والفرار من الزحف ” (5).

وصحيحة محمد: ” الكبائر سبع: قتل المؤمن متعمدا، وقذف المحصنة،والفرار من الزحف، والتعرب بعد الهجرة، وأكل مال اليتيم ظلما، وأكل الربا بعد البينة، وكل ما أوجب الله عليه النار ” (6).

ورواية عباد بن كثير: عن الكبائر، قال: ” كل ما أوعد الله عليه النار ” (7).

والمدلول من تلك الأخبار أن الكبائر ما أوعد الله عليه النار، والثلاثة الاولى وإن لم تكن صريحة – لاحتمال كون الوصف فيها احترازيا – ولكن

(1) النساء: 31.

(2) الكافي 2: 276 / 1، الوسائل 15: 315 أبواب جهاد النفس ب 45 ح 2.

(3) البقرة: 269.

(4) الكافي 2: 284 / 20، الوسائل 15: 315 أبواب جهاد النفس ب 45 ح 1، وفيهما: أوجب، بدل: أوعد.

(5) الكافي 2: 276 / 2، الوسائل 15: 318 أبواب جهاد النفس ب 46 ح 1.

(6) الكافي 2: 277 / 3، الوسائل 15: 322 أبواب جهاد النفس ب 46 ح 6.

(7) الفقيه 3: 373 / 1758، عقاب الأعمال: 233 / 2، الوسائل 15: 327 أبواب جهاد النفس ب 46 ح 24.