پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج18-ص125

عامتهم كما قيل (1)، ونسب إلى الإسكافي والديلمي أيضا (2) – إلى انقسام المعاصي إلى الكبائر والصغائر، بل يستفاد من كلام الصيمري وشيخنا البهائي في الحبل المتين – على ما حكي عنهما (3) – الإجماع عليه.

وهو الحق، لظاهر قوله سبحانه:

(إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم)

(4).

وقوله:

(الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش)

(5).

ولقول علي (عليه السلام): ” من كبير أوعد عليه نيرانه، أو صغير أرصد له غفرانه ” (6).

ورواية ابن سنان: ” لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار ” (7).

ومرسلة الفقيه: ” من اجتنب الكبائر كفر الله عنه جميع ذنوبه ” (8).

وفي خبر آخر: ” إن الأعمال الصالحة تكفر الصغائر “.

وفي آخر: هل تدخل الكبائر في مشيئة الله ؟ قال: ” نعم ” (9).

وتشهد له الأخبار الواردة في ثواب بعض الأعمال: أنه يكفر الذنوب إلا الكبائر.

(1) انظر الرياض 2: 428.

(2) حكاه عن الإسكافي في المختلف: 717.

(3) حكاه عنهما في الرياض 2: 427 و 429.

(4) النساء: 31.

(5) الشورى: 37.

(6) نهج البلاغة (محمد عبده) 1: 20.

(7) الكافي 2: 288 / 1، الوسائل 15: 337 أبواب جهاد النفس ب 48 ح 3.

(8) الفقيه 3: 376 / 1781، الوسائل 15: 316 أبواب جهاد النفس ب 45 ح 4 وفيهبتفاوت يسير.

(9) الفقيه 3: 376 / 1780، الوسائل 15: 334 أبواب جهاد النفس ب 47 ح 7.