مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج18-ص123
ونسبه الثاني في تفسيره إلى أصحابنا (1)، مؤذنا بدعوى الاتفاق، وكذلك الحلي، حيث قال – بعد نقل القول بالتقسيم إلى الكبائر والصغائروعدم قدح الثاني نادرا في قبول الشهادة عن المبسوط -: ولا ذهب إليه أحد من أصحابنا، لأنه لا صغائر عندنا في المعاصي إلا بالاضافة إلى غيرها (2).
انتهى.
والحاصل: أن الوصف بالكبر والصغر إضافي.
ومنهم (3) من جعل الإضافة على ثلاثة أقسام: أحدهما: بالإضافة إلى الطاعة، وهو أن المعصية إن زاد عقابها على ثواب تلك الطاعة فهي كبيرة بالنسبة إليها، وإن نقص فهي صغيرة.
وثانيها: بالإضافة إلى معصية اخرى، وهو أن عقابها إن زاد على عقاب تلك المعصية فهي كبيرة بالنسبة إليها، وإن نقص فهي صغيرة.
وثالثها: بالإضافة إلى فاعلها، وهو أنها إن صدرت من شريف له مزيد علم وزهد فهي كبيرة، وإن صدرت ممن هو دون ذلك فهي صغيرة.
ثم إنه استدل على كون الجميع كبائر باشتراك الجميع في مخالفة أمره تعالى ونهيه (4)، ولذلك جاء في الحديث: ” لا تنظر إلى ما فعلت ولكن انظر إلى ما عصيت ” (5).
(1) مجمع البيان 2: 38.
(2) السرائر 2: 118.
(3) كالسيوري في التنقيح 4: 290.
(4) انظر الذخيرة: 303.
(5) أمالي الطوسي: 538، مستدرك الوسائل 11: 349 أبواب جهاد النفس ب 43 ح 8 وفيه: ” لا تنظر إلى صغر الخطيئة، ولكن انظر إلى من عصيت ” وعن دعوات الراوندي في البحار 14: 379 / 25، مستدرك الوسائل 11: 351 أبواب جهاد النفس ب 43 ح 14: ” إذا وقعت في معصية فلا تنظر إلى صغرها، ولكن انظر إلى من عصيت “.