پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج18-ص119

أنه المشهور (1)، وفي الكشف: أنه المشهور بين الخاصة والعامة، ونقله في المدارك والذخيرة عن المتأخرين (2)، واعتبره والدي العلامة (رحمه الله).

والمحكي عن المفيد والعدة ونهاية الشيخ والحلبي والقاضي وموضع من الشرائع وروض الجنان والأردبيلي والمدارك والذخيرة والبحار: عدم الاشتراط (3)، واختاره بعض مشايخنا المعاصرين (4).

ثم المروة، فقيل: إنها في اللغة: الإنسانية كما في الصحاح، أو الرجولية والكمال فيها كما عن العين ومحيط اللغة، وأنها اصطلاحا: هيئة نفسانية تحمل الإنسان على الوقوف على محاسن الأخلاق وجميل العادات (5).

وأما عبارات فقهائنا فقد اختلفت في التعبير عن المراد منها، وعما يسقطها بكلمات متقاربة مدلولا، كالتجنب عن الامور الدنية، أو عما لا يليق بأمثاله من المباحات، أو عما يسقط العزة عن القلوب ويدل على عدم الحياء وعدم المبالاة بالانتقاص، أو عما يؤذن بخباثة النفس ودناءة الهمةمن المباحات والصغائر والمكروهات، أو عما يستسخر ويستهزأ به لأجله، أو هي التخلق بخلق أمثاله في زمانه ومكانه، ونحو ذلك.

وقد يعد من مخالفات المروة: الأكل والشرب في السوق لغير سوقي – إلا مع غلبة العطش – وفي الطرقات، والمشي مكشوف الرأس بين الناس،

(1) المفاتيح 1: 20، البحار 85: 30.

(2) المدارك 4: 67، الذخيرة: 303.

(3) المفيد في المقنعة: 725، النهاية: 325، الحلبي في الكافي: 435، القاضي في المهذب 2: 556، الشرائع 4: 127، الأردبيلي في مجمع الفائدة 2: 352، المدارك 4: 68، الذخيرة: 305، البحار 85: 30.

(4) كما في الرياض 2: 429.

(5) كشف اللثام 2: 374.