مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج18-ص118
فتأمل.
ج: هل اللازم في المعرفة السؤال عن قبيلته ومحلته معا إذا اختلف الفريقان في المحل، أو يكفي السؤال عن إحدى الطائفتين ؟ الأظهر: السؤال عن الفريقين.
وهل يشترط السؤال عن جميع القبيلة أو المحلة، أو يشترط السؤال عن جمع، أو يكفي مطلق السؤال ؟ ظاهر قوله: ” في قبيلته ومحلته ” كفاية مطلق السؤال، ولكن الظاهرمن قوله: ” قالوا: ما رأينا منه إلا خيرا ” اشتراط كون المسئولين جماعة، بل الظاهر أن السؤال في القبيلة والمحلة لا يتحقق عرفا إلا بالسؤال عن جماعة منهم.
وهل تشترط عدالتهم أم لا ؟ الظاهر: الثاني، وإلا لما اشترطت الجمعية، وللإطلاق.
المسألة الثالثة: هل يشترط في العدالة اجتناب ما يسقط المروة أيضا، أم لا ؟ صرح جماعة – ولعلهم الأكثر – بالاشتراط، ومنهم: المبسوط والسرائر والوسيلة والمختلف والتحرير والقواعد والإرشاد وتهذيب الاصول والنهاية والمنية والدروس والذكرى والمفاتيح وجامع المقاصد واللمعة والروضة وكشف الرموز (1)، وحكاه في الكنز عن الفقهاء (2)، وفي المفاتيح والبحار:
(1) المبسوط 8: 217، السرائر 2: 117، الوسيلة: 230، المختلف: 718، التحرير 2: 208، القواعد 2: 237، الدروس 2: 125، الذكرى: 267، المفاتيح 1: 20، جامع المقاصد 2: 372، اللمعة والروضة 3: 130.
(2) كنز العرفان 2: 384.