پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج18-ص100

يدفع بأن قوله فيها: حتى تقبل شهادته لهم وعليهم، يخصصه بالمسلم، لعدم قبول شهادة غير المسلم على المسلم، وكذا شرط التعاهد للصلوات الخمس، ولزوم مواقيتها، وحضور جماعة المسلمين.

فإن قيل: قوله في موثقة سماعة المتقدمة (1): ” من عامل الناس “وقوله في رواية علقمة: ” فمن لم تره بعينك ” (2) عام.

قلنا: ” وجبت اخوته ” في الاولى، و: ” شهادته مقبولة ” في الثانية، يخصصه، سيما مع مسبوقية قوله في الثانية بقوله: ” من ولد على الفطرة ” أولا، وتعقبه بقوله: ” من اغتاب مؤمنا ” آخرا.

والمحصل: أن العدالة – التي هي مصطلح أهل الأخلاق – في غير المسلم ممكنة التحقق، وكذا عدالة أهل كل دين عند أهله، إذا أرادوا من العدالة: اجتناب المحرمات والإتيان بالواجب بحسب دينهم، ونحن لا نعلم أن لهم أيضا عدالة أو اصطلاحا فيها أم لا، وكذا إن اريد إثبات العدالة بهذا المعنى لهم عندنا.

أما كون العدالة التي اعتبرها شارعنا المقدس – وهي كون اجتناب أهل كل دين عما هو محرم عندهم – فلم تثبت عندنا، فلا يمكن الحكم بعد التهم بهذا المعنى، وإن لم يمكن الحكم بالفسق أيضا إذا كان مطيعا لله بحسب دينه، باذلا جهده في تحقيق الدين.

فإن قيل: قال الله سبحانه:

(ومن لم يحكم بما أنزل الله فاولئكهم الفاسقون)

(3)، فيكون كل كافر فاسقا.

(1) في ص 76.

(2) أمالي الصدوق: 91 / 3، الوسائل 27: 395 أبواب الشهادات ب 41 ح 13.

(3) المائدة: 47.