مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج18-ص82
مواقيتهن وحضور جماعة المسلمين في ثبوت أصل العدالة.
ثم إن حاصل ما يدل عليه: (1) الستر والعفاف وكف الجوارح الأربع واجتناب الكبائر، وإذا ضم إليه ما يستفاد من بعده أيضا [ يزيد ] (2): حفظ مواقيت الصلاة وحضور جماعة المسلمين.
هذا على جعل قوله: ” أن تعرفوه ” إعادة لقوله: بم تعرف، ويكون قوله: ” ويعرف باجتناب الكبائر ” عطفا على قوله: ” تعرفوه ” ويكون الفعل منصوبا بلفظ أن، يعني: أنه لما سئل أنه بم تعرف بين المسلمين عدالةالرجل ؟ أجاب: بأن تعرفوه بالستر والعفاف واجتناب الكبائر، أي يعرف بهذه الصفات.
ويمكن أن يكون: ” يعرف ” مضموما، ويكون عطفا على مجموع: ” أن تعرفوه “، يعني: أن العدالة تعرف بالستر والعفاف والكف، وتعرف باجتناب الكبائر أيضا.
فعلى الأول يكون المجموع معرفا واحدا، وعلى الثاني يكون كل منهما معرفا برأسه.
ويمكن أن لا يكون قوله: ” أن تعرفوه ” إعادة لقوله: ” تعرف ” بل يكون: ” يعرف ” مقدرا، ويكون المعنى: ويعرف بأن تعرفوه بالستر، أي يعرف بالمعروفية بهذه الصفات، ويكون لقوله: ” ويعرف ” حينئذ الاحتمالان المذكوران ان أيضا، ولكن لا يختلف المطلوب بذانك الاحتمالان كما لا يخفى.
وها هنا احتمال آخر، وهو أن يكون قوله: ” ويعرف ” ابتداء للكلام،
(1) في ” ح ” و ” ق “: زيادة: أن.
(2) في ” ح ” و ” ق “: بزيد، والأنسب ما أثبتناه.