پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج18-ص74

من أجزاء نفسه، ويستضئ بعضها من بعض، فينتهض حينئذ لفعلها الخاص على أفضل ما يكون، فيحصل لها غاية القرب إلى مبدئها سبحانه.

انتهى.

ثم كلام القدماء من فقهاء اصحابنا – في تفسير العدالة الشرعية – خال عن ذكر الملكة، كما سمعت شطرا منها.

نعم، هو المشهور بين المتأخرين من زمان المحقق إلى زماننا هذا، وبها فسرت في أكثر كتبهم، كما في المختلف والقواعد والإرشاد والتحرير وتهذيب الاصول ونهاية الاصول والإيضاح ومنية المريد والدروس والذكرى والتنقيح والروضة وروض الجنان وجامع المقاصد والمعالموتجريد الاصول وأنيس المجتهدين والمعتمد ورياض المسائل (1)، وغيرها.

وفي مجمع الفائدة: إنه هو المشهور في الفروع والاصول (2).

وفي كشف الرموز: إن تعريفها بذلك مشهور بين العامة والخاصة في الفروع والاصول.

وعزاه في التنقيح إلى الفقهاء (3).

وبه عرفها الغزالي والعضدي والآمدي (4).

بل الظاهر أن القدماء أيضا وإن لم يصرحوا بلفظ الملكة ولكنهم أرادوها من نحو قولهم: الورع عن محارم الله، والستر والعفاف،

(1) المختلف: 718، القواعد 2: 236، الإرشاد 2: 156، التحرير 2: 208، الايضاح 4: 420، الدروس 2: 125، الذكرى: 230، التنقيح 4: 289، الروضة 1: 378، روض الجنان: 289، جامع المقاصد 2: 372، معالم الاصول: 201، الرياض 2: 391.

(2) مجمع الفائدة 2: 351.

(3) لم نعثر عليه في التنقيح، ولكنه موجود في كنز العرفان 2: 384.

(4) الغزالي في المستصفى 1: 157، العضدي في شرح المختصر: 167، الآمديفي الإحكام في اصول الأحكام 1: 308.