مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج18-ص57
زنديق إذا شهد عليه رجلان عدلان مرضيان وشهد له ألف بالبراءة جازت شهادة الرجلين وأبطل شهادة الألف، لأنه دين مكتوم ” (1).
ورواية الشحام – الواردة في مثل الواقعة أيضا – وفيها: ” فلا يقبل إلاببينة عادلة ” (2).
إلى غير ذلك من الأخبار المتكثرة الواردة في الموارد المتشتتة.
واختصاص بعضها ببعض الشهود – كالمملوك أو القابلة – وبعض آخر ببعض الموارد – كالاستهلال أو الهلال أو الوصية أو نحوها – غير ضائر، لعدم القول بالفصل قطعا.
وقد يستدل أيضا بالأخبار المتقدمة المتضمنة لاشتراط الصلاح، أو المعروفية به، أو كونه عفيفا صائنا، أو مأمونا، أو خيرا، أو مرضيا، سيما بضميمة ما مر في تفسيره نقلا عن تفسير الإمام (3).
وبالأخبار المتضمنة لاشتراط التوبة في القبول إذا صدر منه ذنب (4).
وبالأخبار المتقدمة في كتاب القضاء، المتضمنة لاعتبار الأعدلية (5)، والرجوع إلى القرعة مع التساوي.
وبالأخبار المتضمنة لرد شهادة الفاسق (6)، المثبتة لاشتراط عدمه، المستلزم لاشتراط العدالة، وعليه فتكون آية النبأ (7) أيضا دليلا.
(1) الكافي 7: 404 / 9، التهذيب 6: 278 / 762، الوسائل 27: 410 أبوابالشهادات ب 51 ح 1، بتفاوت يسير.
(2) التهذيب 7: 129 / 564، الوسائل 19: 148 أبواب احكام الاجارة ب 30 ذ ح 1.
(3) راجع ص 24 و 26.
(4) انظر الوسائل 27: 383 و 385 أبواب الشهادات ب 36 و 37.
(5) انظر الوسائل 27: 391 أبواب الشهادات ب 41.
(6) انظر الوسائل 27: 373 أبواب الشهادات ب 30.
(7) الحجرات: 6.