پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج18-ص44

والتحقيق: أنه إن قلنا بتحقق العدالة في غير المسلم – كما هو الظاهر -فيثبت المطلوب بأخبار اشتراط العدالة في الشاهد (1)، وإلا فالمراد ليس إلا كونهما مرضيين عند أصحابنا، فيثبت المطلوب بالرواية المذكورة.

ومنها: أن يكون الموصي في السفر عرفا – أي في ارض غربة – اعتبره جماعة، كصريح المحكي عن الإسكافي والحلبي (2)، وظاهر المبسوط والغنية (3)، بل قيل: ربما يفهم من الأخيرين كونه إجماعيا (4).

لمفهوم الشرط في الآية، وغير الاوليين من الأخبار المتقدمة، بل دلالة روايتي يحيى وحمزة وصحيحة أحمد على الحصر.

خلافا للمحكي عن أكثر المتأخرين (5)، بل عامتهم كما قيل (6)، بل الأكثر مطلقا، وظاهر كثير من القدماء، كالشيخين في المقنعة والنهاية والعماني والديلمي والقاضي والحلي (7)، بل قيل: وربما ظهر من الشرائع والتحرير انعقاد الإجماع عليه، حيث قالا: وباشتراط الغربة رواية مطرحة (8).

لظاهر التعليل المتقدم، أي مراعاة الحق عن الذهاب، الموجودة في

(1) الوسائل 27: 391 أبواب الشهادات ب 41.

(2) حكاه عن الإسكافي في المختلف: 722، الحلبي في الكافي: 436.

(3) المبسوط 8: 187، الغنية (الجوامع الفقهية): 625.

(4) الرياض 2: 426.

(5) كالعلامة في التحرير 2: 208، والشهيد في الدروس 2: 124، والشهيد الثاني في الروضة 3: 128.

(6) في الرياض 2: 426.

(7) المقنعة: 727، النهاية: 334، حكاه عن العماني في المختلف: 722، الديلمي في المراسم: 202، القاضي في المهذب 2: 120، الحلي في السرائر 2: 139.

(8) انظر الرياض 2: 426.