مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج18-ص43
ومنها: أن يكونا اثنين فصاعدا، لصريح الآية، والأخبار الثلاثة المذكورة (1)، والظاهر أنه أيضا إجماعي.
وهل تقبل شهادة مسلم عدل وذمي كذلك، أم يشترط الذميان ؟ الظاهر الأخير، اقتصارا فيما خالف الأصل على مورد النص.
ودعوى الأولوية ممنوعة، لعدم معلومية العلة.
فإن قيل: العلة بالنص معلومة، وهي عدم صلاحية ذهاب حق أحد.
قلنا: هذا على فرض ثبوت حق لأحد، والكلام بعد فيه، وأيضا للوارث حق، فلعل في القبول ذهاب.
ومنها: أن يكونا ذكرين، للآية، والأخبار، والأصل، فلا تقبل شهادة أربع ذميات.
ومنها: أن يكونا عدلين في مذهبهما، ذكره أكثر الأصحاب (2)، بلقيل: لا خلاف فيه أجده (3).
واستدل له بالآية، حيث فسرت بأن معنى
(أو آخران)
أي اثنان ذوا عدل من غيركم (4).
وفيه نظر.
ويستدل (5) أيضا برواية حمزة المتقدمة، وهي دالة على اشتراط كونهما مرضيين.
والظاهر أن المرضي أعم من العادل.
(1) في ص 36.
(2) منهم المفيد في المقنعة: 727، والحلبي في الكافي في الفقه: 436، والشهيد الثاني في المسالك 2: 401، والكاشاني في المفاتيح 3: 277، والسبزواري في الكفاية: 279.
(3) انظر الرياض 2: 64.
(4) كما في المسالك 2: 401.
(5) كما في كشف اللثام 2: 370.