پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج18-ص42

ومنها: أن يكون فقد المسلم حال تحمل الشهادة والاستشهاد، للأصل، وللأخبار المتقدمة، فلا تقبل مع وجوده حينئذ وإن فقد حال الأداء.

ومنها: الضرورة، فإنه قيد الشيخ في النهاية القبول بالضرورة، وكذلك صاحب المفاتيح (1) وبعض المعاصرين من مشايخنا (2).

وقيد في شرح المفاتيح بالضرورة وفقد العدلين المسلمين.

فإن كان المراد بالضرورة: عدم إمكان إشهاد الغير ممن تقبل شهادته، فهو كذلك، ولكن قيد فقد المسلم يغني عنه.

وإن كان لزوم الوصية – كأن يوصي بحق لازم – فلا دليل على اشتراطه.

ولا يتوهم أن التعليل المتقدم يثبته، فإن مقتضاه الاختصاص بالحقوق اللازمة الأداء، لأن في التعليل إجمالا لا يصلح بانفراده للاستناد – كما يأتي – وإن ذكرناه مع غيره تأييدا، مع أن للموصي أيضا حقا في ماله، كما ورد في الأخبار: إن الإنسان أحق بماله ما دام حيا (3)، فيجري التعليل في غير الحقوق اللازمة أيضا.

ومنها: أن يكون الكافران من أهل الكتاب أو شبهه، للإجماع، ولصحيحة أحمد، وروايتي يحيى وحمزة (4)، الدالة كلها على الحصر، وبها تقيد إطلاقات الآية (5) والأخبار (6).

(1) النهاية: 612، المفاتيح 3: 230.

(2) كصاحب الرياض 2: 64.

(3) انظر الوسائل 19: 296 أبواب أحكام الوصايا ب 17.

(4) المتقدمة جميعا في ص 35 و 36.

(5) المائدة: 106.

(6) انظر الوسائل 27: 389 أبواب الشهادات ب 40.