مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج18-ص40
ولا يخفى أن مقتضى إطلاق الروايتين الاوليين (1) أن الشرط فقد المسلم مطلقا ولو كان واحدا انثى، إلا أن مقتضى ما بعدهما من الأخبار المعبرة بالمسلم الذي هو حقيقة في الذكر فتخرج الانثى.
والمستفاد من الأربعة الأخيرة اشتراط فقد رجلين مسلمين، ولكونها أخص مطلقا من الطائفة الاولى يجب تخصيصها بها، فتقبل مع وجود رجل مسلم ولو عدل.
وأما اشتراط فقد العدلين من المسلمين، فتقبل مع وجود المسلمين الفاسقين أيضا، أم لا فلا تقبل مع وجودهما ؟ ظاهر إطلاق أكثر الأخبار: عدم الاشتراط، وليست في الآية دلالة على الاشتراط، إلا أن ظاهر قوله: ” ليشهدهما ” في رواية حمزة، و: ” يشهدهما ” في صحيحة أحمد بن عمر الاشتراط، لأن العدلين هما اللذان يشهدان فتؤثر شهادتهما.
وحمل الإشهاد على الإحضار وسماع الشهادة – سواء قبلت أم لا – خلاف الظاهر المتبادر، وكذلك ظاهر التعليل في الروايتين الاوليين، إذ لو لم تقبل شهادة الكافر مع وجود مسلمين فاسقين – والمفروض عدم كفاية شهادة الفاسقين أيضا – يذهب الحق.
فإن قيل: فلتقبل حينئذ شهادة الفاسقين دون الكافرين.
قلنا: الظاهر أنه خلاف الإجماع، ولكن المنقول عن التذكرة تقديم المسلمين المجهولين، بل الفاسقان المتحرزان عن الكذب (2).
واحتمله الأردبيلي (3).
(1) أي موثقة سماعة وصحيحة ضريس المتقدم نصهما في ص 29.
(2) التذكرة 2: 522.
(3) زبدة البيان: 474.