پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج18-ص38

آمنوا)

الآية، قال: ” اللذان منكم مسلمان، واللذان من غيركم من أهل الكتاب، فإن لم تجدوا من أهل الكتاب فمن المجوس ” إلى أن قال: ” وذلك إذا مات الرجل في أرض غربة فلم يجد مسلمين أشهد رجلين من أهل الكتاب يحبسان بعد العصر، فيقسمان بالله ” إلى أن قال: ” وذلك إن ارتاب ولي الميت في شهادتهما ” الحديث (1).

ورواية حمزة بن حمران: عن قول الله عز وجل

(ذوا عدل منكم)

قال: فقال: ” اللذان منكم مسلمان، واللذان من غيركم من أهل الكتاب ” فقال: ” إنما ذلك إذا مات الرجل المسلم في أرض غربة، وطلب رجلين مسلمين ليشهدهما على وصيته، فلم يجد مسلمين، فليشهد على وصيته رجلين ذميين من أهل الكتاب، مرضيين عند أصحابهما ” (2).

وصحيحة أحمد بن عمر، وفيها: ” اللذان منكم مسلمان واللذان من غيركم من أهل الكتاب، فإن لم يجد من أهل الكتاب فمن المجوس ” إلى أن قال: ” وذلك إذا مات الرجل بأرض غربة فلم يجد مسلمين يشهدهما فرجلان من أهل الكتاب ” (3).

ومرفوعة علي بن إبراهيم، وهي طويلة، وفيها: ” فأطلق الله تعالى شهادة أهل الكتاب على الوصية فقط إذا كان في سفر ولم يجد المسلمين ” (4)، وبها يقيد إطلاق الآية.

(1) الكافي 7: 4 / 6، الفقيه 4: 142 / 487، التهذيب 9: 178 / 715، الوسائل 19: 311 أبواب أحكام الوصايا ب 20 ح 6.

(2) الكافي 7: 399 / 8، التهذيب 6: 253 / 655، الوسائل 19: 312 أبواب أحكام الوصايا ب 20 ح 7.

(3) الفقيه 3: 29 / 85، الوسائل 27: 390 أبواب الشهادات ب 40 ح 2.

(4) الكافي 7: 5 / 7، تفسير القمي 1: 189، المحكم والمتشابه: 76، الوسائل 19: 314 أبواب أحكام الوصايا ب 21 ح 1.