پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج18-ص35

والثاني مفهوما، إذ يدل على عدم قبول شهادة المسلم إن وجد اليهودي.

وإن جعل المرجعان: الغير، حتى يكون المعنى: تجوز شهادة اليهودي – مثلا – على النصراني إذا لم يوجد نصراني، يصير مخالفا للإجماع، إذ لم يقل أحد بذلك.

وظهر مما ذكرنا أنه لم تخرج من الأصل إلا صورة واحدة، وهيشهادة أهل كل ملة على أهل ملته خاصة.

وهل تقبل له ؟ الظاهر: لا، للأصل، إلا إذا كانت عليه أيضا فتسمع، لأن قبول الشهادة عليه بالدليل، وعدم قبولها له بالأصل، والدليل مقدم على الأصل.

ومنه يعلم قبول شهادة الكافر للمسلم وغيره على أهل ملته أيضا، لما ذكر.

فروع: أ: لا يختص قبول شهادة الكافر على أهل ملته بالذمي، بل يعم جميع الكفار، كما هو ظاهر كلام الإسكافي والقاضي والسرائر والمسالك (1) وغيرها (2)، حيث عبر بعضهم بأهل الملة، وبعضهم بالكافر، وبعضهم بمن خالف الإسلام.

نعم، عبر بعضهم بأهل الذمة، وصرح أيضا في الإيضاح بالإجماع على عدم قبول شهادة الحربي مطلقا (3)، ولكنه إجماع منقول ليس بحجة.

(1) حكاه عن الإسكافي في المختلف: 722، القاضي في المهذب 2: 557، وانظر السرائر 2: 139، المسالك 2: 401.

(2) كالنهاية: 334.

(3) الإيضاح 4: 418.