مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج18-ص30
فطر الناس عليها)
(1) ما تلك الفطرة ؟ قال: ” هي الإسلام، فطرهم حين أخذ ميثاقهم على التوحيد، قال:
(ألست بربكم)
(2) وفيهم المؤمن والكافر ” (3).
ومفهوم الشرط في رواية السكوني، وفيها: ” وكذلك اليهود والنصارى إذا أسلموا جازت شهادتهم ” (4).
والاخرى: ” قال أمير المؤمنين (عليه السلام): اليهودي والنصراني إذا شهدوا ثم أسلموا جازت شهادتهم ” (5).
وأخبار اشتراط العدالة والصلاح (6) إن قلنا بعدم تحققهما في غير المسلم.
ولكن التحقيق: أن هذه الأخبار تعارض أخبارا اخر مطلقة أو عامة – مر شطر منها، ومنها ما يتضمن قبول شهادة الضيف والأجير ونحوها (7)، ومنها ما يتضمن قبول شهادة العدول (8) إن قلنا بتحقق العدالة في غير المسلم – بالعموم من وجه، الموجب للرجوع إلى الأصل أيضا، فهو الدليل على عدم القبول مطلقا دون غيره.
مضافا – في عدم قبول شهادة الكافر على المسلم – إلى الإجماع المحقق، وصحيحة الحذاء: ” تجوز شهادة المسلمين على جميع أهل
(1) الروم: 30.
(2) الاعراف: 172.
(3) الكافي 2: 12 / 2.
(4) الفقيه 3: 28 / 80، التهذيب 6: 250 / 643، الوسائل 27: 389 أبواب الشهادات ب 39 ح 8.
(5) الكافي 7: 398 / 3، التهذيب 6: 253 / 658، الوسائل 27: 388 أبواب الشهادات ب 39 ح 5.
(6) الوسائل 27: 391 أبواب الشهادات ب 41.
(7) الوسائل 27: 371 أبواب الشهادات ب 29.
(8) الوسائل 27: 391 أبواب الشهادات ب 41.