مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج18-ص29
الوجوه، أو ما فسره الإمام في تفسيره في الخبر الأول، وعلى كل تقدير لا يشمل نحو المغفل.
واحتمال المعنى الآخر – لو كان أيضا – يوجب الإجمال المسقط للاستدلال بالعمومات.
الثالث: الإسلام.
فلا تقبل شهادة الكافر مطلقا.
لا لصدق الفاسق والظالم المنهي عن الركون إليه، لاحتمال المناقشةفيهما بمنع الصدق في الأول، وكونه ركونا في الثاني.
ولا للإجماع، لأنه لا يثبت إلا في الجملة، فلا يفيد في المطلق.
بل للأصل المتقدم، والأخبار، كروايتي السكوني: اولاهما: ” إن أمير المؤمنين (عليه السلام) كان لا يقبل شهادة فحاش، ولا ذي مخزية في الدين ” (1).
والاخرى: ” لا تقبل شهادة ذي شحناء، أو ذي مخزية في الدين ” (2).
والمروي في مجالس الصدوق: أخبرني عمن تقبل شهادته ومن لم تقبل، فقال: ” يا علقمة، كل من كان على فطرة الإسلام جازت شهادته ” الحديث (3).
والأخبار الدالة على أن مقبول الشهادة إنما هو من ولد على الفطرة (4).
بضميمة صحيحة ابن سنان: عن قول الله تعالى:
(فطرت الله التي
(1) الكافي 7: 396 / 7، التهذيب 6: 243 / 603، الوسائل 27: 377 أبواب الشهادات ب 32 ح 1.
(2) الفقيه 3: 27 / 73، الوسائل 27: 378 أبواب الشهادات ب 32 ح 5.
(3) الأمالي: 91 / 3، الوسائل 27: 395 أبواب الشهادات ب 41 ح 13.
(4) الوسائل 27: 391 أبواب الشهادات ب 41.