پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج18-ص28

وقوله (عليه السلام) في مرسلة يونس: ” فإذا كان ظاهره ظاهرا مأمونا جازت شهادته ولا يسئل عن باطنه ” (1)، فإن المراد بالمأمون إما المأمون من جميعالحيثيات، أو من جهة الشهادة، وعلى التقديرين لا يشمل مثل المغفل.

ولو قيل باحتمال كونه مأمونا من الكذب، قلنا: لا شك أنه لا يتعين ذلك المعنى، فلو احتمل يدخل الإجمال، ويبطل بالعمومات الاستدلال، ويبقى أصل عدم القبول.

وموثقة سماعة: عما يرد من الشهود، فقال: ” المريب، والخصم، والشريك ” (2)، ولا شك أن المغفل ونحوه مريب – أي موقع في الريب – أو شكيك، أي مورث للشك.

ورواية السكوني: ” إن شهادة الأخ لأخيه تجوز إذا كان مرضيا ومعه شاهد آخر ” (3).

والمروي في تفسير الإمام (عليه السلام) عند تفسير قوله تعالى:

(ممن ترضون من الشهداء)

قال: ” كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يحكم بين الناس بالبينات والأيمان ” إلى أن قال: ” فإن أقام بينة يرضاها ويعرفها أنفذ الحكم ” الحديث (4).

فإن المراد بالمرضي أو يرضاها إما المختار في الشهادة، أو من جميع

(1) الكافي 7: 431 / 15، الفقيه 3: 9 / 29، التهذيب 6: 283 / 781، الاستبصار 3: 13 / 35، الوسائل 27: 392 أبواب الشهادات ب 41 ح 3 وفيه بتفاوت يسير.

(2) التهذيب 6: 242 / 599، الاستبصار 3: 14 / 38، الوسائل 27: 378 أبواب الشهادات ب 32 ح 3.

(3) التهذيب 6: 286 / 790، الوسائل 27: 368 أبواب الشهادات ب 26 ح 5.

(4) تفسير الإمام العسكري (عليه السلام): 673 / 375 – 376، الوسائل 27: 239 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 6 ح 1.