پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج18-ص18

ومنقولا مستفيضا (1)، للإجماع، والأصل المتقدم، وما مر من الأخبار المعتبرة للأوصاف المنتفية في غير المميز قطعا، والخبر المتقدم المعتبر لبلوغ عشر سنين (2).

المسألة الثالثة: الصبي المميز والغير البالغ عشرا لا تقبل شهادته في غير الجنايات إجماعا، كما عن الإيضاح والمهذب والصيمري (3)، بلمحققا، ويدل عليه الأصل المتقدم، وروايتا محمد بن حمران وجميل المتقدمتان (4)، ورواية اسماعيل، بلا معارض لشئ منها، سوى العمومات المتقدمة المخصصة، ورواية طلحة (5) في بعض الصور الشاذة.

وفي الجنايات خلاف، فمعظم الأصحاب – كما في المهذب -: عدم القبول، وهو مذهب الشيخ في النهاية والحلي (6) وجمع آخر (7)، للأصل، ومفهوم رواية اسماعيل المتقدمة، وبعض العمومات السابقة، والشهرة المحكية.

وظاهر المسالك: ادعاء الإيضاح الإجماع على عدم قبول شهادة من له دون العشر مطلقا (8).

وليس كذلك، بل صرح في الإيضاح بالخلاف

(1) كما في الإيضاح 4: 417، الدروس 2: 123، المسالك 2: 400، الرياض 2: 424.

(2) أي خبر إسماعيل بن جعفر المتقدم في ص 11.

(3) حكاه عنهم في الرياض 2: 424، وهو في الإيضاح 4: 417، وفي المهذب البارع 4: 507.

(4) في ص 10.

(5) المتقدمة في ص 11.

(6) النهاية: 331، الحلي في السرائر 2: 136.

(7) كالمحقق في الشرائع 3: 125، وابن سعيد في الجامع: 540، والفاضل الهندي في كشف اللثام 2: 369.

(8) المسالك 2: 400.