پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج18-ص15

وقد تضعف دلالة الإطلاقات باختصاصها بالبالغ من الرجال بحكم التبادر وغيره، وبمعارضتها بالنصوص الدالة على اعتبار امور في الشاهد، مع القطع بعدم وجود شئ منها في الصبي.

وفي الأول: منع الاختصاص في الجميع وإن اختص بعض الموارد بذكر الرجل، أو تحقق الأمر المخصوص بالمكلفين، وأما في الجميع فممنوع، وإن اريد التبادر من نفس الشاهد وما بمعناه فإن المنع فيه أظهر.

وفي الثاني: أن ما وجدناه من النصوص متضمن لاعتبار كونه مرضيا،كرواية السكوني، وفيها: ” شهادة الأخ لأخيه تجوز إذا كان مرضيا ” (1).

أو كونه عفيفا صائنا، كموثقة أبي بصير: ” لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفا صائنا ” (2).

أو لكونه صالحا، كصحيحة العلاء في شهادة المكاري والجمال والملاح: ” تقبل شهادتهم إذا كانوا صلحاء ” (3).

أو لكونه مسلما غير معروف بشهادة الزور ولا بالفسق، كصحيحة حريز: ” إذا كانوا أربعة من المسلمين ليس يعرفون بشهادة الزور اجيزت شهادتهم جميعا ” إلى أن قال: ” وعلى الوالي أن يجيز شهادتهم، إلا أن يكونوا معروفين بالفسق ” (4).

(1) التهذيب 6: 286 / 790، الوسائل 27: 368 أبواب الشهادات ب 26 ح 5.

(2) الفقيه 3: 27 / 77، التهذيب 6: 258 / 676، الاستبصار 3: 21 / 64، الوسائل 27: 372 أبواب الشهادات ب 29 ح 3.

(3) الكافي 7: 396 / 10، الفقيه 3: 28 / 82، التهذيب 6: 243 / 605، الوسائل 27: 381 أبواب الشهادات ب 34 ح 1.

(4) الكافي 7: 403 / 5، التهذيب 6: 277 / 759، الاستبصار 3: 14 / 36، الوسائل 27: 397 أبواب الشهادات ب 41 ح 18.