مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج18-ص13
ورواية الهمداني: امرأة شهدت على وصية، فكتب (عليه السلام): ” لا، إلا أنيكون رجل وامرأتان ” (1).
بضميمة الإجماع المركب في الثلاثة.
وبالتعليل الوارد في موثقة محمد، الواردة في رد شهادة السائل بكفه، بقوله: ” لأنه لا يؤمن على الشهادة ” (2).
وأما رواية إسماعيل بن جعفر: ” إذا كان للغلام عشر سنين جاز أمره وجازت شهادته ” (3).
ورواية طلحة بن زيد: ” شهادة الصبيان جائزة بينهم ما لم يتفرقوا ويرجعوا إلى أهلهم ” (4).
فمع اختصاصهما ببعض الصور لا تصلحان لمعارضة ما مر، أما الاولى فلكونها مقطوعة غير مسندة إلى إمام، وأما الثانية فلشذوذها المخرج لها عن الحجية.
ثم إن بما ذكر تخصص إطلاقات الكتاب والسنة، الشاملة لغير البالغين أيضا: كقوله:
(فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن
(1) التهذيب 6: 268 / 719، الاستبصار 3: 28 / 90، الوسائل 27: 360 أبواب الشهادات ب 24 ح 34، وفي الجميع هكذا: امرأة شهدت على وصية رجل لم يشهدها غيرها، وفي الورثة من يصدقها، وفيهم من يتهمها، فكتب عليه السلام.
(2) الكافي 7: 396 / 13، التهذيب 6: 243 / 608، الوسائل 23: 382 أبواب الشهادات ب 35 ح 2.
(3) الكافي 3: 388 / 1، التهذيب 6: 251 / 644، الوسائل 23: 344 أبواب الشهادات ب 22 ح 3.
(4) الفقيه 3: 27 / 79، الوسائل 27: 345 أبواب الشهادات ب 22 ح 6.