مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج18-ص12
وهم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها ” (1)، وقريبة منها الاخرى (2).
وصحيحة محمد: في الصبي يشهد على الشهادة، فقال: ” إن عقله حين يدرك أنه حق جازت شهادته ” (3).
وصحيحة جميل: تجوز شهادة الصبيان ؟ قال: ” نعم، في القتل يؤخذ بأول كلامه، ولا يؤخذ بالثاني منه ” (4)، فإن الجواب المقيد بعد السؤال عن المطلق بمنزلة التفصيل القاطع للشركة.
ورواية محمد بن حمران: عن شهادة الصبي، فقال: ” لا، إلا في القتل يؤخذ بأول كلامه، ولا يؤخذ بالثاني ” (5).
ويمكن أن يستدل له أيضا بمفهوم مرسلة الفقيه: ” وإن شهد رجلان عدلان على شهادة رجل فقد ثبتت شهادة رجل واحد ” (6).
وبمثل رواية المثنى ” تجوز شهادة النساء في الرجم إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ” (7).
(1) الكافي 7: 389 / 5، التهذيب 6: 251 / 648، الوسائل 27: 342 أبوابالشهادات ب 21 ح 2.
(2) الفقيه 3: 28 / 80، التهذيب 6: 250 / 643، الوسائل 27: 343 أبواب الشهادات ب 21 ح 4.
(3) الكافي 7: 389 / 4، التهذيب 6: 251 / 647، الوسائل 27: 342 أبواب الشهادات ب 21 ح 1.
(4) الكافي 7: 389 / 2، التهذيب 6: 251 / 645، الوسائل 27: 343 أبواب الشهادات ب 22 ح 1.
(5) الكافي 7: 389 / 3، التهذيب 6: 251 / 646، الوسائل 27: 343 أبواب الشهادات ب 22 ح 2.
(6) الفقيه 3: 41 / 135، الوسائل 27: 404 أبواب الشهادات ب 44 ح 5.
(7) الكافي 7: 391 / 9، التهذيب 6: 265 / 706، الاستبصار 3: 24 / 74، الوسائل 27: 354 أبواب الشهادات ب 24 ح 11، وفي الجميع: عن مثنى الحناط، عن زرارة.