مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج18-ص11
الفصل الأول في بيان شرائط الشاهد وصفاته المعتبرة في قبول شهادته وهي امور: الأول: البلوغ.
فلا تقبل شهادة غير البالغ، بلا خلاف فيه في الجملة – كما قيل (1) -بل عن الغنية مطلقا (2)، ولكن يجب تقييده أيضا، لتصريحه بعد ذلك في الشجاج والجراح مدعيا إجماع الطائفة عليه.
وتفصيل الكلام فيه في مسائل: المسألة الاولى: غير البالغ إما غير مميز أو مميز، والثاني إما لم يبلغ عشر سنين أو بلغ، وعلى التقديرين إما يشهد في غير الجراح والقتل أو يشهد فيهما.
والأصل الأولي في الكل: عدم قبول شهادته، وعدم نفوذه، وعدم ترتب الأثر عليه كما في سائر الشهادات.
وكذا الأصل الثانوي، لمفهوم الحصر في مرسلة يونس: ” استخراج الحقوق بأربعة [ وجوه ]: بشهادة رجلين عدلين ” الحديث (3).
ومفهوم الشرط في رواية السكوني: ” إن شهادة الصبيان إذا أشهدوهم
(1) انظر الرياض 2: 424.
(2) الغنية (الجوامع الفقهية): 624.
(3) الكافي 7: 416 / 3، التهذيب 6: 231 / 562، الوسائل 27: 241 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 7 ح 4، ما بين المعقوفين من المصادر.