پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج18-ص8

لأنه بمعنى أخبر (1).

ومنه قوله سبحانه:

(وما شهدنا إلا بما علمنا)

(2).

وفي الثاني: الشهادة في الأصل: الإخبار عما شاهده وعاينه (3).

ويمكن أن يكون منه:

(وشهد شاهد من أهلها)

(4).

وفسر في المسالك الشهادة لغة بأنها الإخبار عن اليقين (5).

ويمكن أن يكون منه قوله سبحانه:

(قالوا نشهد إنك لرسول الله)

وأما تفسيرها بالخبر القاطع – كما في الثلاثة الأخيرة (6) – فهو ليس بيانا للمعنى المصدري.

ويحصل من ذلك أن الشهادة المصدرية تفسر في اللغة بالحضور، والعلم، والمعاينة، والإخبار عن اليقين، والإخبار عما شاهده وعاينه.

وصرح مولانا الرضا في صحيحة صفوان: إن الحضور شهادة، وفيها: سئل عن رجل طهرت امرأته من حيضها، فقال: فلانة طالق، وقوم يسمعون كلامه، ولم يقل لهم: اشهدوا، أيقع الطلاق عليها ؟ قال: ” نعم، هذه شهادة ” (7)، وبه فسر قوله تعالى:

(ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا)

(8) في بعض الأخبار (9).

(1) مجمع البحرين 3: 82.

(2) يوسف: 81.

(3) النهاية لإبن الأثير 2: 514 وفيه: وأصل الشهادة الإخبار بما شاهده وشهده.

(4) يوسف: 26.

(5) المسالك 2: 400.

(6) الصحاح 2: 494، القاموس المحيط 1: 316، مجمع البحرين 3: 82.

(7) الكافي 6: 72 / 4، التهذيب 8: 49 / 155، الوسائل 22: 50 أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ب 21 ح 2.

(8) البقرة: 282.

(9) الوسائل 27: 309 أبواب الشهادات ب