مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج18-ص8
لأنه بمعنى أخبر (1).
ومنه قوله سبحانه:
(وما شهدنا إلا بما علمنا)
(2).
وفي الثاني: الشهادة في الأصل: الإخبار عما شاهده وعاينه (3).
ويمكن أن يكون منه:
(وشهد شاهد من أهلها)
(4).
وفسر في المسالك الشهادة لغة بأنها الإخبار عن اليقين (5).
ويمكن أن يكون منه قوله سبحانه:
(قالوا نشهد إنك لرسول الله)
وأما تفسيرها بالخبر القاطع – كما في الثلاثة الأخيرة (6) – فهو ليس بيانا للمعنى المصدري.
ويحصل من ذلك أن الشهادة المصدرية تفسر في اللغة بالحضور، والعلم، والمعاينة، والإخبار عن اليقين، والإخبار عما شاهده وعاينه.
وصرح مولانا الرضا في صحيحة صفوان: إن الحضور شهادة، وفيها: سئل عن رجل طهرت امرأته من حيضها، فقال: فلانة طالق، وقوم يسمعون كلامه، ولم يقل لهم: اشهدوا، أيقع الطلاق عليها ؟ قال: ” نعم، هذه شهادة ” (7)، وبه فسر قوله تعالى:
(ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا)
(8) في بعض الأخبار (9).
(1) مجمع البحرين 3: 82.
(2) يوسف: 81.
(3) النهاية لإبن الأثير 2: 514 وفيه: وأصل الشهادة الإخبار بما شاهده وشهده.
(4) يوسف: 26.
(5) المسالك 2: 400.
(6) الصحاح 2: 494، القاموس المحيط 1: 316، مجمع البحرين 3: 82.
(7) الكافي 6: 72 / 4، التهذيب 8: 49 / 155، الوسائل 22: 50 أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ب 21 ح 2.
(8) البقرة: 282.
(9) الوسائل 27: 309 أبواب الشهادات ب