مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج17-ص492
حلف تثبت المراهنة الصحيحة، ولا ينافيها عدم ملكية الراهن.
وعلى الثاني: فإن ادعى عليه ملكية المرهون فقط لم تسمع دعواه، لما عرفت في بحث شرائط سماع الدعوى من عدم سماع دعوى غير صريحة في الاستحقاق وإن ضم معها فساد المراهنة، فيكفي جواب المرتهن بعدم الفساد، وعليه الحلف، وتبقى دعواه مع الراهن.
وكذلك في الإجارة والإصداق ونحوهما.
والله العالم.
تم مقصد القضاء.
فإن ادعى على الراهن بعد ذلك فساد المراهنة، فإن أجاب المرتهن بأنه رهن بإذنه، يصير مدعيا، وعليه الإثبات، ويقبل الشاهد الواحد مع اليمين لو أجزناه في المراهنة أيضا، وهو ليس حلفا لإثبات مال الغير، بل لحق نفسه.
وإن أجاب بعدم فساد المراهنة يكون منكرا، وعليه الحلف، فإن
(1) التحرير 2: 192.