مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج17-ص483
البحث الثاني فيما يتعلق بالحالف وفيه أيضا أربع مسائل: المسألة الاولى: الأصل في الحالف هو المنكر دون المدعي – كما مر في صدر المقام الثاني من البحث الثاني من الفصل الثالث – إلا في مواضع دل الدليل على يمين المدعي، وقد مر بعض صوره، كصورة رد المنكر، ومع نكوله على أحد القولين، ومع الشاهد الواحد، ومع البينة في الدعوى على الميت.
وله صور اخرى أيضا تأتي في مواقعها.
المسألة الثانية: يتسلط المدعي على المنكر حلفه في كل دعوىصحيحة يتعين فيها الجواب على المنكر، ويطالب به، بحيث لو أقر أو أتى بما يقوم مقام الإقرار – من النكول، أو الرد إلى المدعي وحلفه – الزم بالحق، سواء كانت الدعوى متعلقة بفعل المدعى عليه نفسه، أو بفعل الغير مما يوجب الإقرار به إلزامه بالحق: بالإجماع، والنصوص، كما في رواية البصري المتقدمة: ” فإن حلف فلا حق له، وإن لم يحلف فعليه “، وقوله في آخرها: ” ولو كان حيا لالزم اليمين أو الحق أو يرد اليمين عليه ” (1).
نعم، هذه القاعدة غير مطردة في الحدود، كما مر، وسيجئ أيضا.
المسألة الثالثة: يجب أن يكون الحالف – سواء كان المدعى عليه،
(1) الكافي 7: 415 / 1، الفقيه 3: 38 / 128، التهذيب 6: 229 / 555، الوسائل 27: 236 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 4 ح 1.