پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج17-ص482

الأسباب، ثم غسله، وأمر الأخرس أن يشربه، فامتنع فألزمه الدين ” (1).

ونسب جماعة إلى ابن حمزة الطريق المروي خاصة (2)، ونفى عنه البعد الفاضل المقداد (3)، ورجحه المحقق الأردبيلي، واختاره الإرشاد وشرح المفاتيح، للرواية الصحيحة الخالية عن المعارض، وضعف دليلالمشهور، كما ذكره الأردبيلي، قال: ومجرد كون الإشارة معتبرة في مواضع لا يوجب كونها كلية وعدم جواز العمل بالرواية.

انتهى.

وتضعيف دلالة الصحيحة بكونها قضية في واقعة ضعيف غايته، إذ ذكر أبي عبد الله (عليه السلام) ذلك بعد السؤال عنه عن كيفية حلف الأخرس مطلقا أوضح شاهد على عدم اختصاصه بواقعة خاصة، وكذا قول أمير المؤمنين (عليه السلام): ” الحمد لله الذي ” إلى آخره.

ومنه يظهر ضعف ما قيل أيضا من جواز كون حلفه بهذا الطريق بعد الحلف بالإشارة، ويكون ذلك من باب التغليظ (4).

بل ذلك أضعف جدا، لأنه لو كان كذلك لما كان وجه للإلزام بالدين بعد الامتناع من ذلك الحلف.

واحتمال امتناعه عن الإشارة أيضا أسخف بكثير، لأن معه لم يكن وجه لذلك لو كان المقصود بالذات الأول.

فهذا القول أتقن وأظهر.

(1) الفقيه 3: 65 / 218، التهذيب 6: 319 / 879، الوسائل 27: 302 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 33 ح 1، بتفاوت.

(2) منهم الفاضل المقداد في التنقيح الرائع 4: 257، والشهيد الثاني في المسالك 2: 372، وصاحب الرياض 2: 403.

(3) التنقيح الرائع 4: 259.

(4) الرياض 2: 403.