پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج17-ص477

وفي رواية اخرى: ” إياكم واليمين الفاجرة، فإنها تدع الديار من أهلها بلاقع ” (1)، والأخبار بذلك المضمون كثيرة.

وفي أخبار اخرى: إنها تورث عقر الرحم وانقطاع النسل (2).

وفي آخر: إنها ” تورث العقب العقر ” (3) وفي بعض النسخ: ” العقب الفقر ” (4).

وفي رواية اخرى: ” إنه ينتظر بها أربعين ليلة ” (5) أي لا يتجاوزها بهلاك صاحبها.

هذا في الحلف.

وأما الإحلاف، فلا يحرم إذا كان المستحلف محقا إجماعا، ولذااستحلف مولانا الصادق (عليه السلام) من سعى به عند منصور الدوانيقي، فحلف ومات (6).

وكذا إذا كان مبطلا، لأن الحالف لم يحلف إلا صادقا، فلا وجه لكون المستحلف به آثما وإن أثم بالكذب في أصل الدعوى.

(1) الكافي 7: 435 / 3، ثواب الأعمال: 226 / 2، الوسائل 23: 204 أبواب الأيمان ب 4 ح 6.

(2) الوسائل 23: 202 أبواب الأيمان ب 4.

(3) الكافي 7: 436 / 4، الوسائل 23: 204 أبواب الأيمان ب 4 ح 7.

(4) الكافي 7: 436 / 4، ثواب الأعمال: 226 / 4، الوسائل 23: 204 أبواب الأيمان ب 4 ح 7.

(5) الكافي 7: 436 / 7، المحاسن: 119 / 130، ثواب الأعمال: 226 / 5، الوسائل 23: 205 أبواب الأيمان ب 4 ح 9.

(6) راجع ص 421.