پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج17-ص476

لاختلاف الحال بالنسبة إلى الأشخاص، سيما الإمام (عليه السلام).

ويمكن حمل المرسلة على خفة الكراهة في أكثر من ثلاثين درهما.

وكما يستحب ترك الحلف يستحب ترك الاستحلاف أيضا، لرواية عبد الحميد الطائي: ” من قدم غريما إلى السلطان يستحلفه وهو يعلم أنه يحلف، ثم تركه تعظيما لله تعالى لم يرض الله له بمنزلة يوم القيامة إلا بمنزلة خليل الرحمن (عليه السلام) ” (1).

ثم ما ذكرنا من كراهة الحلف إنما هو إذا كان صادقا، وأما إن كانكاذبا فهو من المحرمات الشديدة، بل من الكبائر الموبقة، بل عدها في بعض الروايات المتقدمة كفرا بالله سبحانه، ووردت فيها تهديدات شديدة في أخبار عديدة: كقوله (عليه السلام): ” من حلف على يمين وهو يعلم أنه كاذب فقد بارز الله تعالى ” (2) أي: حاربه.

وقوله: ” اليمين الصبر الفاجرة تدع الديار بلاقع ” (3).

أقول: البلاقع جمع بلقع، وهي: الأرض القفر التي لا شئ بها.

يريد أن الحالف بها يفتقر، ويذهب ما في بيته من الرزق.

وقيل: هو أن يفرق الله شمله، ويقتر عليه ما أولاه من نعمه (4).

(1) التهذيب 6: 193 / 419، ثواب الأعمال: 130 / 1، الوسائل 23: 289 أبواب الأيمان ب 52 ح 1.

(2) الكافي 7: 435 / 1، ثواب الأعمال: 226 / 1، المحاسن: 119 / 131، الوسائل 23: 203 أبواب الأيمان ب 4 ح 4.

(3) الكافي 7: 435 / 2، ثواب الأعمال: 226 / 3، الوسائل 23: 204 أبوابالأيمان ب 4 ح 5.

(4) قال في النهاية 1: 153 البلاقع جمع بلقع وبلقعة: وهي الأرض القفر التي لا شئ بها، يريدون أن الحالف بها يفتقر ويذهب ما في بيته من الرزق.

وقيل: هو أن يفرق الله شمله ويغير عليه ما أولاه من نعمه.