پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج17-ص475

وفي صحيحة الخزاز: ” لا تحلفوا بالله صادقين ولا كاذبين ” (1).

وفي مرسلة سلام بن سهم: ” من حلف بالله كاذبا كفر، ومن حلف بالله صادقا أثم ” (2).

وفي رواية السكوني: ” من أجل الله أن يحلف به أعطاه الله خيرا مماذهب منه ” (3).

وفي رواية أبي بصير الواردة في قضية سيد الساجدين (عليه السلام)، وادعاء مطلقته أربعمائة دينار لأجل الصداق، وإعطائه إياه: ” فقلت: يا أبة جعلت فداك ألست محقا ؟ قال: بلى، ولكني أجللت الله أن أحلف به يمين صبر ” (4).

ومقتضى هذه الروايات كراهية الحلف واستحباب تركها مطلقا.

إلا أن في مرسلة علي بن الحكم: ” إذا ادعي عليك مال ولم يكن له عليك، فأراد أن يحلفك، فإن بلغ مقدار ثلاثين درهما فأعطه ولا تحلف، وإن كان أكثر من ذلك فاحلف ولا تعطه ” (5).

ومقتضى الجمع تخصيص العمومات بهذه الرواية، إلا أن ظاهر رواية أبي بصير استحباب الترك في أربعمائة دينار أيضا، ويمكن أن يكون ذلك

(1) الكافي 7: 434 / 1، الفقيه 3: 229 / 1078، التهذيب 8: 282 / 1033، الوسائل 23: 198 أبواب الأيمان ب 1 ح 5.

(2) الفقيه 3: 234 / 1108، الوسائل 23: 198 أبواب الأيمان ب 1 ح 6.

(3) الكافي 7: 434 / 2، الفقيه 3: 233 / 1096، التهذيب 8: 282 / 1034، الوسائل 23: 198 أبواب الأيمان ب 1 ح 3.

(4) الكافي 7: 435 / 5، التهذيب 8: 283 / 1036، الوسائل 23: 200 أبواب الأيمان ب 2 ح 1.

(5) الكافي 7: 435 / 6، التهذيب 8: 283 / 1037، الوسائل 23: 201 أبواب الأيمان ب 3 ح 1.