پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج17-ص473

والمتبادر منه نفي الجواز أيضا.

وحملها على الحلف الذي يترتب عليه الأثر الشرعي لا وجه له.

مضافا إلى ما علله بعضهم من أن القسم بشئ يستلزم تعظيما له، ولا مستحق للتعظيم المطلق وبالذات سوى الله تعالى (1).

وربما يشعر بذلك قوله في صحيحة الحلبي (2) ورواية سماعة (3): ” ولو حلف الناس بهذا وأشباهه لترك الحلف بالله “.

وتدل على الحرمة أيضا مرسلة يونس المروية في الكافي: عن قول الله تعالى:

(فلا اقسم بمواقع النجوم)

قال: ” أعظم إثم من يحلف بها ” الحديث (4).

ورواية الحسين بن زيد الطويلة، المروية في الفقيه، المشتملة على جملة المناهي، وفيها: ” ونهى أن يقول الرجل للرجل: لا وحياتك وحياة فلان ” (5).

ورواية صفوان الواردة في حكاية أبي عبد الله الصادق (عليه السلام) مع أبي جعفر المنصور الكاذب، حيث إنه بعد ما قال له (عليه السلام): إن مولاك يدعو الناس إليك، فقال: ” والله ما كان ” فقال: لست أرضى منك إلا بالطلاق

(1) انظر الرياض 2: 248.

(2) الكافي 7: 449 / 2، الفقيه 3: 230 / 1085، التهذيب 8: 278 / 1010، قرب الاسناد: 292 / 1151، الوسائل 23: 260 أبواب الأيمان ب 30 ح 4.

(3) الكافي 7: 450 / 3، التهذيب 8: 278 / 1011، الوسائل 23: 261 أبواب الأيمان ب 30 ح 5، بتفاوت يسير.

(4) الكافي 7: 450 / 5، الوسائل 23: 265 أبواب الأيمان ب 31 ح 2، والآية في الواقعة: 75.

(5) الفقيه 4: 2 / 1، الوسائل 23: 259 أبواب الأيمان ب 30 ح 2.