پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج17-ص470

حاكمهم، كما أنه تجري عليه أحكام عقودهم، ويلزم عليهم ما التزموا به.

ويرد على الأول: بعدم ضير في ضعف الرواية سندا بعد وجودها في الاصول المعتبرة، مع أن ضعفها ليس إلا للنوفلي والسكوني، وفي ضعفهما كلام.

وعلى الثاني: أن القضية في واقعة كافية في إبطال العموم المطلوب، مع أن القضية الواقعة غير معلومة، فيلزم تخصيص العام بالمجمل، فتخرج العمومات المتقدمة بأسرها عن الحجية.

وعلى الثالث: أن أمثال تلك التجويزات لا يلتفت إليها في بيان الأخبار، وإلا بطل الاستدلال بها بالمرة، مع أن ذلك الاحتمال أيضا مناف للعموم المطلوب، وموجب للإجمال في المخصص، فتأمل.

وعلى الرابع: بأن الانضمام أيضا مناف للمطلوب من عدم جواز الاستحلاف بغير الله.

وعلى الخامس: بأنه خلاف الظاهر المتبادر، مع أنه أيضا مناف للمطلوب من جهة أعمية المستحلف من المسلم، ومن جهة أن استحلاف المسلم بكتابه أيضا غير المطلوب.

إلا أن يقال: المراد بطريق ما انزل في كتابه، ويقر في ملته، وهو أيضا خلاف ظاهر آخر.

وعلى السادس: أنه تخصيص للحديث بلا مخصص.

فالصواب أن يجاب عن الجميع بأنها معارضة للأخبار المتقدمة، وهي راجحة بالأشهرية رواية وفتوى، والأصرحية دلالة.

وبموافقة الكتاب، التي هي من المرجحات المنصوصة، حيث قال