مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج17-ص469
إحلاف الذمي، بل مطلق الكافر – كما قيل (1) – بما يقتضيه دينه إذا رآه الحاكم أردع له من الباطل، وأوفق لإثبات الحق.
لرواية السكوني: ” إن أمير المؤمنين (عليه السلام) استحلف يهوديا بالتوراةالتي انزلت على موسى ” (2).
وصحيحة محمد بن قيس: ” قضى علي (عليه السلام) فيمن استحلف أهل الكتاب بيمين صبر أن يستحلفه بكتابه وملته ” (3).
وصحيحة محمد: عن الأحكام، فقال: ” في كل دين ما يستحلفون به ” (4) وفي بعض النسخ: ” ما يستحلون به “.
واجيب (5) عن الأول تارة: بضعف الرواية.
واخرى: بكونها قضية في واقعة لا عموم لها.
وثالثة: بجواز اختصاصه بالإمام.
ورابعة: باحتمال كون الحلف بالتوراة منضمة مع الحلف بالله.
وعن الثاني: بالأخيرين، وباحتمال كون المجرورين في ” كتابه وملته ” راجعين إلى من استحلف، ويؤيده إفرادهما.
وعن الثالث: بجواز كون المراد أنه يمضي عليهم حكمه إذا حلفهم عند
(1) المسالك 2: 371.
(2) الكافي 7: 451 / 3، التهذيب 8: 279 / 1019، الاستبصار 4: 40 / 135،الوسائل 23: 266 أبواب الأيمان ب 32 ح 4.
(3) الفقيه 3: 236 / 1117، التهذيب 8: 279 / 1018، الاستبصار 4: 40 / 137، الوسائل 23: 267 أبواب الأيمان ب 32 ح 8.
(4) الفقيه 3: 236 / 1116، التهذيب 8: 279 / 1017، الاستبصار 4: 40 / 136، الوسائل 23: 267 أبواب الأيمان ب 32 ح 7.
(5) الكفاية: 270، الرياض 2: 402.