مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج17-ص468
الله، لرفع احتمال إرادة النور أو الظلمة الذي هو إله باعتقاده (1).
وفيه – مع شذوذه – أنه اجتهاد في مقابلة النصوص.
وقد يستدل له أيضا بأن بدون ذلك لا يحصل الجزم بأنه حلف.
وفيه: أن المعتبر من الحلف هو كونها بالله، وهو قد وقع، وأما مطابقة قصده للفظه فلا دليل عليها، مع أن العبرة في الحلف إنما هي على نية المستحلف إذا كان محقا لا الحالف، كما نقل بعض متأخري المتأخرين الاتفاق عليه (2).
وتدل عليه رواية إسماعيل بن سعد الأشعري: عن الرجل يحلف، وضميره على غير ما حلف عليه، قال: ” اليمين على الضمير ” يعني: على ضمير المظلوم (3).
ورواية مسعدة، وفيها: ” وأما إذا كان ظالما فاليمين على نية المظلوم ” (4).
هذا، مع أن دليلهم لو تم لاطرد في غير المجوسي من أهل الملل الباطلة، فلا وجه للتخصيص به.
وللمحكي عن الشيخ في النهاية والفاضلين (5) وجماعة (6)، فجوزوا
(1) المبسوط 6: 194، الايضاح 4: 13، الدروس 2: 96.
(2) انظر الرياض 2: 402.
(3) الفقيه 3: 233 / 1099، وفي الكافي 7: 444 / 2، والوسائل 23: 245 أبواب الأيمان ب 21 ح 1 لا توجد: يعني على ضمير المظلوم.
(4) الكافي 7: 444 / 1، التهذيب 8: 280 / 1025، قرب الاسناد: 9 / 28، الوسائل 23: 245 أبواب الأيمان ب 20 ح 1.
(5) النهاية: 347، المحقق في الشرائع 4: 87 والفاضل في التحرير 2: 191.
(6) كالفاضل السبزواري في الكفاية: 270، والفاضل الهندي في كشف اللثام 2: 339، وصاحب الرياض 2: 402.