مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج17-ص467
رواية سماعة (1).
وموثقة سماعة: هل يصلح لأحد أن يحلف من اليهود والنصارى والمجوس بآلهتهم ؟ قال: ” لا يصلح لأحد أن يحلف أحدا إلا بالله ” (2).
وظاهر أنه إذا لم يصلح يكون فاسدا، لأن نفي الصلاح الفساد.
ورواية المدائني: ” لا يحلف بغير الله ” وقال: ” اليهودي والنصراني والمجوسي لا تحلفوهم إلا بالله ” (3).
ويستفاد من خصوص الأخيرتين وعموم ما تقدم عليهما عموم الحكم للمسلم والكافر، كما هو الحق المشهور، وتدل عليه أيضا صحيحتا الحلبي وابن أبي عمير: عن أهل الملل كيف يستحلفون ؟ فقال: ” لا تحلفوهم إلا بالله ” (4).
وصحيحة سليمان بن خالد: ” لا يحلف اليهودي ولا النصراني ولا المجوسي بغير الله، إن الله عز وجل يقول:
(فاحكم بينهم بما أنزلالله)
(5).
خلافا للمحكي عن المبسوط والإيضاح والدروس في المجوسي، فأوجبوا عليه الحلف بغير لفظ الله مما يرفع احتمال إرادة غيره منضما مع
(1) الكافي 7: 450 / 3، التهذيب 8: 278 / 1011، الوسائل 23: 261 أبواب الأيمان ب 30 ح 5.
(2) الكافي 7: 451 / 2، التهذيب 8: 279 / 1015، الاستبصار 4: 39 / 133 الوسائل 23: 267 أبواب الأيمان ب 32 ح 5.
(3) الكافي 7: 451 / 5، التهذيب 8: 278 / 1014، الاستبصار 4: 39 / 132، الوسائل 23: 266 أبواب الأيمان ب 32 ح 2.
(4) الكافي 7: 450 / 1، التهذيب 8: 279 / 1016، الاستبصار 4: 40 / 134، الوسائل 23: 267 و 269 أبواب الأيمان ب 32 ح 6 و 14.
(5) الكافي 7: 451 / 4، التهذيب 8: 278 / 1013، الاستبصار 4: 39 / 131، الوسائل 23: 265 أبواب الأيمان ب 32 ح 1، بتفاوت يسير، والآية في المائدة: 48.