مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج17-ص466
دلت بالمفهوم على أنه لو أقام البينة قبل الاستحلاف بالله ولو حلف بغيره كان له حق، فلا تسقط الدعوى.
ورواية أبي حمزة: ” لا تحلفوا إلا بالله، ومن حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرض ” (1).
دلت بالمفهوم على عدم وجوب التصديق والرضا بمن لم يحلف بالله وإن حلف بغيره، وكذا حرم الحلف بغير الله، فيكون فاسدا.
ويظهر من الوجه الأول دلالة صحيحة الخزاز: ” من حلف بالله فليصدق، ومن لم يصدق فليس من الله، ومن حلف له بالله فليرض، ومن لم يرض فليس من الله ” (2).
ومن الوجه الثاني دلالة صحيحة محمد: قول الله تعالى:
(والليل إذايغشى)
(3)،
(والنجم إذا هوى)
(4) وما أشبه ذلك، فقال: ” إن لله تعالى أن يقسم من خلقه بما شاء، وليس لخلقه أن يقسموا إلا به ” (5)، وقريبة منها صحيحة علي بن مهزيار (6).
وصحيحة الحلبي: ” لا أرى أن يحلف الرجل إلا بالله ” (7)، ونحوها
(1) الكافي 7: 438 / 1، التهذيب 8: 283 / 1040، الوسائل 23: 211 أبواب الأيمان ب 6 ح 1.
(2) الكافي 7: 438 / 2، الفقيه 3: 229 / 1079، الامالي: 391 / 7، المحاسن: 120 / 133، الوسائل 23: 211 أبواب الأيمان ب 6 ح 3، بتفاوت.
(3) الليل: 1.
(4) النجم: 1.
(5) الكافي 7: 449 / 1، التهذيب 8: 277 / 1009، الوسائل 23: 259 أبواب الأيمان ب 30 ح 3.
(6) الفقيه 3: 236 / 1120، الوسائل 23: 259 أبواب الأيمان ب 30 ح 1.
(7) الكافي 7: 449 / 2، الفقيه 3: 230 / 1085، التهذيب 8: 278 / 1010،الوسائل 23: 260 أبواب الأيمان ب 30 ح 4، بتفاوت يسير.