پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج17-ص465

الأنبياء عن الله سبحانه عن كيفية الحكم بين الناس -: ” احكم بينهم بكتابي، وأضفهم إلى اسمي تحلفهم به ” ثم قال: ” هذا لمن لم تقم له بينة ” (1).

ورواية محمد بن قيس: ” إن نبيا من الأنبياء شكى إلى ربه كيف أقضي في امور لم اخبر ببيانها ؟ فقال: ردهم إلي، وأضفهم إلى اسمي يحلفون به ” (2).

ومرسلة أبان، وفيها: ” احكم بينهم بالبينات، وأضفهم إلى اسمي يحلفون به ” (3).

دلت هذه الأخبار على وجوب الحلف باسم الله في قطع الدعوى.

وفي المروي في تفسير الإمام الوارد في كيفية قضاء رسول الله المتقدم بعضها: ” وإن لم تكن له بينة حلف المدعى عليه بالله ” (4).

وفي رواية البصري المتقدمة: ” فعلى المدعي اليمين بالله الذي لا إله إلا هو ” (5).

وفي صحيحة ابن أبي يعفور المتقدمة: ” فإن أقام بعد ما استحلفه بالله خمسين قسامة ما كان له حق ” (6).

(1) الكافي 7: 415 / 4، التهذيب 6: 228 / 550، الوسائل 27: 229 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 1 ح 1، بتفاوت.

(2) الكافي 7: 414 / 2، الوسائل 27: 230 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 1 ح 3، بتفاوت يسير.

(3) الكافي 7: 414 / 3، التهذيب 6: 228 / 551، الوسائل 27: 229 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 1 ح 2.

(4) الوسائل 27: 239 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 6 ح 1.

(5) الكافي 7: 415 / 1، الفقيه 3: 38 / 128، التهذيب 6: 229 / 555، الوسائل27: 236 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 4 ح 1.

(6) الكافي 7: 417 / 1، التهذيب 6: 231 / 565، الوسائل 27: 244 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 9 ح 1، وفي الجميع لا توجد لفظة: حق.