پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج17-ص464

المطلب الرابع فيما يتعلق بالاستحلاف والحلف وقد مر بعض ما يتعلق بذلك في المطلب الثاني – من اشتراط كون الحلف بإذن الحاكم والمدعي، وعدم سماع الدعوى بعدها، وغير ذلك – وبقيت أحكام اخر متعلقة إما بنفس الحلف، أو الحالف، أو المحلوف عليه، لا بد من ذكرها، فهاهنا ثلاثة أبحاث.

البحث الأول في أحكام تتعلق بنفس اليمين وفيه أربع مسائل: المسألة الاولى: لا يصح الإحلاف إلا بالله سبحانه، أي لا يترتب الأثر المقصود من الإحلاف إلا إذا كان به بلا خلاف، بل عليه الإجماع في كتاب الأيمان عن الشيخين في المقنعة والنهاية، والغنية والمقداد والسيد فيشرح النافع (1) ونسبه في الكفاية إلى ظاهر الأصحاب (2)، بل لعله إجماع محقق، فهو الدليل عليه، مضافا إلى الأصل، والنصوص المستفيضة: منها صحيحة سليمان بن خالد المتقدمة، وفيها – بعد سؤال بعض

(1) المقنعة: 554، النهاية: 555، الغنية (الجوامع الفقهية): 617، والمقداد في التنقيح 3: 503، حكاه عن السيد في الرياض 2: 248.

(2) الكفاية: 226.