مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج17-ص450
يمكنه صرف ذلك المال في الوجه الذي أمره به، وقد كان له عليه مال بقدر هذا المال، فسأل هل يجوز لي أن أقبض مالي، أو أرده عليه وأقتضيه ؟فكتب: ” اقبض مالك مما في يدك ” (1).
ورواية علي بن سليمان: رجل غصب رجلا مالا أو جارية، ثم وقع عنده مال بسبب وديعة أو قرض مثل ما خانه أو غصبه، أيحل له حبسه عليه أم لا ؟ فكتب (عليه السلام): ” نعم، يحل له ذلك إن كان بقدر حقه، وإن كان أكثر فيأخذ منه ما كان عليه، ويسلم الباقي إليه إن شاء الله ” (2).
ورواية جميل: عن الرجل يكون له على الرجل الدين، فيجحده، فيظفر من ماله بقدر الذي جحده، أيأخذه وإن لم يعلم الجاحد بذلك ؟ قال: ” نعم ” (3).
ثم نقول: إن تحقيق المقال في هذا المجال بذكر مسائل: المسألة الاولى: المال المطلوب إن كان عينا، فإن كان المالك قادرا على أخذه من دون فتنة أو مشقة، ولا ارتكاب أمر غير مشروع – كدخول دار الغاصب بغير إذنه، أو ثقب (4) جداره، أو نحو ذلك – جاز له الأخذ من غير رفع إجماعا، للاستصحاب، وتسليط الناس على أموالهم، وللأصل.
ولا يجوز له الأخذ من مال الغاصب بقدره حينئذ، للأصل، وظاهر
(1) التهذيب 6: 348 / 984، الاستبصار 3: 52 / 170، الوسائل 17: 275 أبواب ما يكتسب به ب 83 ح 8، بتفاوت.
(2) التهذيب 6: 349 / 985، الاستبصار 3: 53 / 173، الوسائل 17: 275 أبواب ما يكتسب به ب 83 ح 9 وفيه: رجل غصب مالا.
(3) التهذيب 6: 349 / 986، الاستبصار 3: 51 / 167، الوسائل 17: 275 أبواب ما يكتسب به ب 83 ح 10.
(4) في خ ل ” ح “: نقب.